تعرﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ :
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ﻭﺗﺤﺪﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻈﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻭﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﻳﺘﻔﺮﻉ ﺇﻟﻰ :1- ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ : ﻳﺘﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺠﺮﻳﻢ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ .
2- ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ : ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺟﺰﺍﺀﺍ ﻟﻬﺎ .
3- ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ : ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ) : ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻛﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻣﺮ ﺫﻟﻚ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ.
ﻓﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﺬ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 110 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ :
” ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ .“
ﻭﻋﻨﺪ ﺗﻔﺤﺺ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻗﺪ ﺃﻏﻔﻞ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻛﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻊ ﺇﻏﻔﺎﻝ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ .
ﻭﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺿﻮﺣﺎ ﻻﺑﺪ ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﺭﻛﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ . ﻓﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺇﻻ ﺑﺘﻮﺍﻓﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ ﻭ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭ ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪﻫﺎ.
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ :
ﺗﺮﺗﺐ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺣﺴﺐ ﺧﻄﻮﺭﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ :ﺃ - ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ( ﺍﻟﻔﺼﻞ 16 ﻕ . ﺝ ) : ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ 5 ﺇﻟﻰ 30 ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
ﺏ - ﺍﻟﺠﻨﺢ ( ﺍﻟﻔﺼﻞ 17 ﻕ . ﺝ ) : ﻭﻫﻲ ﻧﻮﻋﺎﻥ : ﺟﻨﺢ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺣﺪﻩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻭﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺟﻨﺢ ﺿﺒﻄﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺣﺪﻩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 1200 ﺩﺭﻫﻢ .
ﺝ - ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ : ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺷﻬﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 1200 ﺩﺭﻫﻢ .
ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ :
- ﺍﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺑﺎﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺤﺰﻡ ﻭﺍﻟﻴﻘﻈﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ .
- ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻑ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ .
- ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻨﺢ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﻳﻘﺎﻓﻪ، ﻭﺗﺠﺮﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺃﺩﺍﺓ ﺧﻄﻴﺮﺓ، ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺘﻪ ﻭﺍﻗﺘﻴﺎﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺮﺏ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ . ﻫﺬﺍ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺲ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻷﻗﺮﺏ ﺿﺎﺑﻂ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .
- ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﺧﺬ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻳﻘﺎﻓﻪ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﻗﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ.
ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ :
ـ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ : ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ( ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ) ، ﻭﺗﻢ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﺃﻭ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﺑﺈﺧﺮﺍﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ( ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ) ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺷﺨﺺ ﺳﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﻟﻪ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ( ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ) . ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺛﻼﺙ ﺃﺭﻛﺎﻥ :ـ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ : ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺸﺮﻉ ﺃﻥ ﻳﺨﻠﻖ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻭ ﻻ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﺪﺧﻞ ﺑﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻀﻤﻦ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . ﻭﻫﻮ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻫﺬﺍ ﻳﻘﺮﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﺒﺪﺃ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺒﺪﺃ ﻳﺤﻤﻲ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻭﻻ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺑﻨﺺ ﺳﺎﺑﻖ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻻ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﻳﻤﻬﺎ ﻭﺣﺪﺩ ﻟﻬﺎ ﻋﻘﺎﺑﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺒﺪﺃ : “ ﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻭﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺇﻻ ﺑﻨﺺ ” ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻛﺎﻥ ﺷﺎﺋﻌﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻛﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻧﺠﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ : “ ﻭﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻣﻌﺬﺑﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻧﺒﻌﺚ ﺭﺳﻮﻻ ” ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﻟﻠﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ”. ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ.