معايير التمييز بين العمل المدني والتجاري:
1.معيار الاختصاص: في حالة وقوع نزاع تاجر وتاجر بسبب ورقة تجارية أو بخصوص عقد تجاري يكون الاختصاص حسب المبلغ<<إذا كان المبلغ تجاوز 20 ألف درهم يتم اللجوء للمحاكم التجارية أما إذا كان المبلغ أقل من20 ألف درهم يتم اللجوء للمحاكم الابتدائية>>.لكن في حالة النزاع كان بين تاجر وطرف مدني فهذا الاخير يحق له خيار 《إما اللجوء للمحاكم الابتدائية أو التجارية لكن اللجوء للمحاكم التجارية شريطة تجاوز الملبغ 20ألف دره
2.معيار المضاربة : تتم المضاربة من حيث الثمن لانجدها إلا في المجال التجاري.
3.معيار المقاولة : المقاولة هي كل شخص ذاتي أو اعتباري يمارس نشاطا تجاريا على وجه الاعتياد والاحتراف فعندما نتحدث عن المقاولة فإننا نتحدث عن العمل التجاري وليس المدني.
4.معيار مهلة الميسرة : في حالة شخص قرض شخص اخر 200 درهم لكن بحلول الاجل المحدد لتسليم المبلغ المدين لم يستطع ارجاع الملبغ يمكن للدائن منحه مهلة(مهلة الميسرة)أو سماح له في ذلك الميلغ اذا اراد ذلك===>بالنسبة للمجال المدني.
في حالة شخص أخذ قرض من البنك لكنه لم يستطيع ارجاع المبلغ في الوقت المحدد له يتم أضافة عليه فوائد لأنه قد يضيعه من فرصة لتحقيق الربح إلا ان هناك استثناء في حالة الطرد مثلا يتم اعطاءه مهلة وذلك ماجاء به قانون حماية المستهلك استنادا للمادة 149 منه الذي يمهل الاجير إلى حين البحث عن فرص العمل جدبدة وهذه المدة غالبا لاتتجاوز سنة.
5.معيار التقادم: ويقصد بها هي مدة معينة دون المطالبة بالحق.
بالنسبة للمجال المدني:تتقادم التصرفات التي تنشأ بين الافراد في المجال المدني بمرور 15سنة كما جاء في الفصل 387 من ق.إ.ع. أما بالنسبة للمجال التجاري من خلال مضمون المادة 5 من مدونة التجارة أن مدة التقادم تتمثل في 5 سنوات مع مراعات الحالات الخاصة.